Loading ...

قاعدة إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له وأثرها في دفع شبه الحداثيين "عرض ودراسة"-أ. د. محمد عبد الرازق خضر

مقدمة

الحمد لله الذي اصطفى من عباده من اهتدوا، واصطفى من الصفوة سيدنا محمد، خير من تحضروا ومن بدوا، صلى الله عليه وسلم وعلى من بهديه اقتدوا, أما بعد،،،

فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية, التي بها تستنبط الأحكام من الأدلة؛ لكي تقوم الملة وتبرأ العلة وتروى الغلة، بفضل الله ثم العلماء الأجلة، فبها يعرف الحلال والحرام، وبمعرفة قواعده تضبط الأفهام، وتصحح الأخطاء والأوهام, وتفهم النصوص فهمًا صحيحًا، وتنزل في نصابها ليعرف صوابها، ومن هذه القواعد المهمة لضبط الفهم لدى المجتهدين قاعدة: (إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له), والذي دعاني إلى كتابة هذا البحث أسباب من أهمها:

أولًا- إن معرفة هذه القاعدة ضرورة لكل مجتهد، وبها يستقيم فهم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.

ثانيًا- إن هذه القاعدة تدفع كثيرًا من الشبه التي تثار حول كتاب الله وسنة رسولهr، وتدخل في تصحيح كثير من المسائل المتعلقة بالعقيدة والفقه والتفسير وغير ذلك.

لذا وقع اختياري على هذا البحث وعنوانه (قاعدة إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له وأثرها في تصحيح المفاهيم "عرض ودراسة"), وتكمن مشكلة هذا البحث في الفهم الخاطئ لبعض الآيات والأحاديث, وتنزيلها في غير محلها؛ لعدم ضبطها بهذه القاعدة, وقد انتهجت فيه المنهج الوصفي التحليلي, وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.

       جاء في المقدمة الكلام على أسباب اختيار البحث, والمنهج, والخطة, وجاء التمهيد بعنوان: المنطوق والمفهوم؛ التعريف والشروط، واحتوى على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول- تعريف المنطوق والمفهوم.

المطلب الثاني- مفهوم المخالفة واحتوي على:

أولًا- حجيته.

ثانيًا- شروطه.

المبحث الأول- قاعدة إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، وأثرها في تصحيح المفاهيم المتعلقة ببعض مسائل العقيدة.

المبحث الثاني: قاعدة إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، وأثرها في تصحيح المفاهيم المتعلقة ببعض مسائل الأحكام

الخاتمة: وقد احتوت على أهم النتائج والتوصيات.

هذا والله أسأل أن يجعل هذا البحث له خالصًا, وأن أكون للخير قانصًا, فهو خير مسئول، وبالإجابة جدير.

الكلمات المفتاحية: مخرج الغالب- المفهوم- المنطوق- تصحيح المفاهيم- الشبه.

                                                                              تمهيد

المنطوق والمفهوم؛ التعريف والشروط

المطلب الأول- المنطوق والمفهوم:

أولا- تعريف المنطوق لغة واصطلاحًا:

أ ـ المنطوق لغة: "مأخوذ من نطق، فهو اسم مفعول من نطق، ويراد به المنطوق به, والنطق مصدر بمعنى اسم المفعول، أي: المنطوق, والمنطوق هو اللفظ لأنه ينطق به لاشتماله على الحروف"([1])، وقال السيوطي: "ما يفهم من اللفظ في محل النطق".([2])

ب ـ المنطوق اصطلاحًا: اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف المنطوق, وهي متقاربة في المعنى مع اختلاف الألفاظ.

وقد عرفوه بأنه "ما دل عليه اللفظ في محل النطق, أي يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله"([3]), كحكم تحريم التأفيف الدال عليه قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ([4])} فهذا الحكم-وهو تحريم التأفيف- دلَّ عليه اللفظ المنطوق به، بوضعه اللغوي، دون الحاجة إلى قرينة خارجية.

ثانيًا- تعريف المفهوم لغة واصطلاحًا:

أ ـ المفهوم لغة: "المفهوم اسم مفعول من الفهم, وهو اسم لكل ما فهم من نطق وغيره"([5])، وقيل: ما يستفاد من اللفظ.([6])

ب ـ المفهوم اصطلاحًا: "ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق, أي يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله"([7]).

 

المطلب الثاني- ليس لكل منطوق مفهوم:

ينبغي أن يعلم أن كل منطوق ليس شرطًا أن يكون له مفهوم, بل هناك منطوق لا مفهوم له, وقد أشار إلى ذلك القرطبي-رحمه الله تعالى– عند كلامه عن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى([8])} اتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا كمن خاف, فدل على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك، وأن حكمها أعم من ذلك([9]).

ومنه قولهr:[بل الرفيق الأعلى([10])] قال ابن دقيق العيد: "يجوز أن يكون الأعلى من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق, كما في نحو قوله تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ به([11])} وليس ثمة داع إلهًا آخر له به برهان, وكذلك قوله: {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ([12])} ولا يكون قتل النبيين إلا بغير حق, فيكون الرفيق لم يطلق إلا على الذي اختص به الرفيق([13])".

المطلب الثالث- مفهوم المخالفة؛ تعريفه وشروطه:

أولًا– تعريفه وحجيته:

أ‌-    التعريف:

       اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف مفهوم المخالفة, وكلها متقاربة, فمنهم من أطلق عليه مفهوم المخالفة, ومنهم من عبر عنه بدليل الخطاب([14]).

وعرفه القرافي فقال: "المقصود به مفهوم المخالفة الذي يسمى: دليل الخطاب، وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه([15])".

 وقال الشوكاني: "وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفًا للمذكور في الحكم، إثباتًا ونفيًا، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، ويسمى دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه([16]) ".

ب‌-                        حجية مفهوم المخالفة:

ذهب جمهور العلماء([17]), خلافًا للحنفية ([18]) إلى القول بحجية مفهوم المخالفة, وخلاصة المسألة أن فيها أقوالًا منها:

 القول الأول:

إن مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور من المالكية([19])، والشافعية([20])، والحنابلة([21]).

القول الثاني:

إنه ليس بحجة, وينسب إلى أبي حنيفة وأصحابه([22]), وهو قول الظاهرية([23]).

القول الثالث:

 إنه ليس بحجة في خطابات الشرع، وأما في مصطلح الناس وعُرفهم فهو حجة، حكاه شمس الأئمة السرخسي من الحنفية([24]).

القول الرابع:

إنه حجة في كلام الله ورسوله، وليس بحجة في كلام المصنفين وغيرهم, وهو عكس سابقيه, وقد قال به بعض المتأخرين من الشافعية، وكذا حكاه الزركشي([25]).

وقد استدل الجمهور على أن مفهوم المخالفة حجة, بأدلة منها قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ([26])}.

دل بمنطوقه -كما هو إجماع الفقهاء- أن (الأَمة) لا يصح زواج الرجل منها إذا كانت هناك حرة في عصمته, وعد الفقهاء إباحة الأمة مشروطة بعدم القدرة على الحرة، أخذاً من الآية الكريمة، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا عن طريق مفهوم المخالفة، واستدلوا كذلك بدليل عقلي؛ وهو أن مفهوم المخالفة لو لم يكن حجة لأدى ذلك إلى خلو التخصيص بالوصف, وغيره عن الفائدة التي يستدعيها التخصيص، وهو أمر لا يجوز في عرف الاستعمال, إلى غيرها من الأدلة المبسوطة في مظانها.

       وأما القائلون بعدم حجية مفهوم المخالفة, فقد استدلوا بأدلة منها: أن تقييد الحكم بالصفة لو دل على نفيه عند نفيها، فإما أن يعرف ذلك بالعقل أو النقل، والعقل لا مجال له في اللغات، والنقل إما متواتر أو آحاد، ولا سبيل إلى التواتر، والآحاد لا يفيد غير الظن، وهو غير معتبر في إثبات اللغات، لأنه الحكم على لغة يتنزل عليها كلام الله U ورسوله r بقول الآحاد، مع جواز الخطأ, والغلط عليه يكون ممتنعاً ([27]).

والذي يظهر بعد التتبع والنظر في أقوال العلماء أن الرأي القائل بجواز الاستدلال بمفهوم المخالفة هو الأقرب للصواب...والله أعلم.

 

 

ثانيًا- شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة:

ذكر العلماء الذين يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة شروطًا لصحة الاحتجاج به, منها:

الشرط الأول: ألا يعارضه ما هو أرجح منه، من منطوق أو مفهوم موافقة، أما إذا عارضه قياس، فلم يجوز القاضي أبو بكر الباقلاني ترك المفهوم به، مع تجويزه ترك العموم بالقياس، كذا قال.([28])

ولا شك أن القياس المعمول به يخصص عموم المفهوم، كما يخصص عموم المنطوق، وإذا تعارضا على وجه لا يمكن الجمع بينهما، وكان كل واحد منهما معمولًا به، فالمجتهد لا يخفى عليه الراجح منهما من المرجوح، وذلك يختلف باختلاف المقامات، وبما يصاحب كل واحد منهما من القرائن المقوية له([29]).

كما جاء في إرشاد الفحول: "أن دليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، كالنص والتنبيه، فإن عارضه أحدهما سقط، وإن عارضه عموم صح التعلق بعموم دليل الخطاب على الأصح، وإن عارضه قياس جلي قدم القياس، وأما الخفي، فإن جعلناه حجة كالنطق قدم دليل الخطاب، وإن جعلناه كالقياس فإن من العلماء من يقدم القياس في كتب الخلاف([30])".

الشرط الثاني:

ألا يكون المذكور قصد به الامتنان، كقوله تعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ([31])} فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطري.([32])

الشرط الثالث:

ألا يكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال متعلق بحكم خاص، ولا حادثة خاصة بالمذكور، هكذا قيل، ولا وجه لذلك، فإنه لا اعتبار بخصوص السبب، ولا بخصوص السؤال([33]), وقد حكى القاضي أبو يعلي في ذلك احتمالين([34]).

قال الزركشي: "ولعل الفرق- يعني بين عموم اللفظ وعموم المفهوم- أن دلالة المفهوم ضعيفة، تسقط بأدنى قرينة بخلاف اللفظ العام([35])".

وهذا فرق قوي، لكنه إنما يتم في المفاهيم التي دلالتها ضعيفة، أما المفاهيم التي دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية فلا ([36]).

الشرط الرابع:

 ألا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال، كقولهr: [لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا([37])]، فإن التقييد "بالإيمان" لا مفهوم له، وإنما ذكر لتفخيم الأمر([38]).

الشرط الخامس:

أن يذكر مستقلا، فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له، كقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ([39])} فإن قوله تعالى: {فِي الْمَسَاجِدِ} لا مفهوم له؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا([40]).

الشرط السادس:

ألا يظهر من السياق قصد التعميم، فإن ظهر فلا مفهوم له، كقوله تعالى: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ([41])}، للعلم بأن الله Y قادر على المعدوم والممكن وليس بشيء، فإن المقصود بقوله تعالى: "على كل شيء" التعميم([42]).

الشرط السابع:

ألا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال، أما لو كان كذلك فلا يعمل به([43]).

الشرط الثامن:

ألا يخرج الكلام مخرج الغالب، فإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له, فإنه إن لم يخرج مخرج الغالب كان حجة عند القائلين بالمفهوم, وإذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة إجماعا, وضابطه أن يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة, وموجودًا معها في أكثر صورها, فإذا لم يكن موجودًا معها في أكثر صورها؛ فهو المفهوم الذي هو حجة([44]).

 فالمفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً، وقد قال العلماء إن مفهوم الصفة إذا خرجت مخرج الغالب لا يكون حجة، ولا دالاً على انتفاء الحكم عن المسكوت عنه([45])، وهذا الشرط هو محل الدراسة وسوف نتناول الآيات التي خرج فيها الكلام مخرج الغالب وتطبيقاتها الفقهية.

 

المبحث الأول

قاعدة إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له وأثرها في دفع الشبه المتعلقة بالعقيدة

المطلب الأول- قاعدة إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له وأثرها في دفع شبهة عدم دخول النار لمجرد التوحيد من غير عمل:

تتعلق هذه الشبهة التي أثارها بعض الحداثيين واقتبسوها من فكر المرجئة([46]) الذين يرون الاقتصار على التوحيد من غير عمل وأن ذلك كافٍ لعدم دخول النار وإيجاب دخول الجنة، وأعجبوا بغلاة الصوفية الذين رفضوا الشعائر التعبدية بدعوى التحرر من القيود الشرعية، والتكاليف العبادية، واستندوا في زعمهم بغير فهم على قول النبي: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار»([47]).

وممن أجابوا عن هذا الحديث بهذه القاعدة ابن الجوزي حيث قال معلقًا على هذا الحديث: فَإِنَّهُ يشكل، فَيُقَال: فَأَيْنَ دُخُول العصاة النَّار؟ ثم ذكر أوجها للإجابة عن هذا الإشكال منها: أَنه خرج مخرج الْغَالِب، وَالْغَالِب على الموحد أَن يعْمل بِمَا شهد بِهِ، فَلَا يدْخل النَّار، لتصديق قَوْله بِفِعْلِهِ.([48])

وعرض هذا الإشكال صاحب مرعاة المفاتيح وأجاب بأجوبة كثيرة منها أنه خرج مخرج الغالب حيث قال: "ظاهر هذا يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد، وهو مصادم للأدلة القطعية الدالة على دخول طائفة من عصاة الموحدين النار ثم يخرجون بالشفاعة"، ثم ذكر أوجها منها: أنه خرج مخرج الغالب إذ الغالب أن الموحد يعمل بالطاعات ويجتنب المعاصي.([49])

فيظهر مما سبق أن معرفة هذه القاعدة تدفع هذه الشبهة التي أثارها من ينكرون دخول العصاة النار وهو مخالف لقواطع الأدلة وأصول أهل السنة والجماعة، وعلى كل فظاهر الحديث غير مراد، "لأن الأدلة من الكتاب والسنة متضافرةٌ على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون، ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فتأوله العلماء فيمن قرن ذلك بالأعمال الصالحة"([50]).

وهناك وجوه أخرى أجاب بها العلماء عن هذا اللإشكال استحسنت ذكرها للإفادة منها: أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين([51])، ومنها أن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك قبل أن يتمكن من الإتيان بفرض آخر، وهذا قول البخاري، ومنها أن المراد بالتحريم تحريم الخلود لا أصل الدخول، ومنها أن ذلك لمن قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها ليكون الامتثال والانتهاء مندرجين تحت الشهادة، وهذا قول الحسن، ومنها أن المراد تحريم جملته؛ لأن النار لا تأكل موضع السجود من المسلم وكذا لسانه الناطق بالتوحيد.([52])

المطلب الثاني- قاعدة إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له وأثرها في دفع شبهة عدم عدالة جميع الصحابة رضي الله عنهم:

مما هو معلوم ومستقر عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول، ولا طعن في عدالة أحد منهم، وقد بين العلماء أنه إذا روي الحديث بسند صحيح إلى الصحابي وجُهل اسمه ولم يعرف، فلا يؤثر ذلك في صحة الحديث، إذ إن الصحابة كلهم عدول ولا تفاضل بينهم في ذلك، ومما هو مجمع عليه أيضًا أن كلهم يدخلون الجنة، وقد زعم بعض المشككين من الرافضة والخوارج وغيرهم أن العدالة لا تشمل جميع الصحابة، وإنما هم يتفاوتون في ذلك وتقتصر على بعضهم دون البعض، وهذا زعم كاذب وافتراء محض، وقد أثاروا هذه الشبهة بفهم مغلوط لقول الله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ([53])}، فزعموا أن التفاضل بين الصحابة يدخل في كل شيء حتى العدالة.

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن التفاضل يكون في الأجر والجزاء لا العدالة فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة وأعلى منزلة ممن أنفق بعد ذلك ثم وعد –سبحانه- الجميع بعد ذلك بالحسنى: أي: المنفقين قبل الفتح وبعده وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء، والحسنى هي الجنة، وقد اختلف المفسرون في المقصود: "بالفتح" في هذه الآية: فقال بعضهم: "معناه لا يستوي منكم أيها الناس من آمن قبل فتح مكة وهاجر".([54])

وقال أبو محمد بن حزم: "الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً قال الله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ}([55])، فثبت أن الجميع من أهل الجنة وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم مخاطبون بالآية السابقة، فإن قيل التقييد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف بذلك وكذلك التقييد بالإحسان في الآية التي تقدمت قريباً وهي قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ}([56]) يخرج من لم يتصف بذلك وهي من أصرح ما ورد في المقصود.

وقال عماد الدين بن محمد الطبري المعروف "بالكياالهراسي" عند قوله تعالى: {لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} عنى به فتح الحديبية ودلّ به على أن فضيلة العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين أو لكثرة المحنة به لقلة المسلمين وكثرة الكفار وهو مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ}([57]).

وقد ذهب المازري مذهبًا غريبًا فقال: "لسنا نعني بقولنا الصحابة عدول كل من رآه r يوماً أو زاره لماما أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كثب وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون"([58])

وقد تعقب جمع من العلماء المازري في ذلك، قَالَ العلائي: "هُوَ قَول غَرِيب يخرج كثيرا من الْمَشْهُورين بالصحبة وَالرِّوَايَة عَن الحكم بِالْعَدَالَةِ كوائل بن حجر وَمَالك بن الْحُوَيْرِث وَعُثْمَان بن أبي الْعَاصِ وَغَيرهم مِمَّن وَفد عَلَيْهِ r وَلم يقم عِنْده إِلَّا قَلِيلا وَانْصَرف وَالْقَوْل بالتعميم هُوَ الَّذِي صرح بِهِ الْجُمْهُور وَهُوَ الْمُعْتَبر.([59])

وقال الحافظ ابن حجر: "والجواب عن ذلك أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو القوة وأما كلام المازري فلم يوافق عليه بل اعترضه جماعة من الفضلاء".([60])

وقول الجمهور هو القول المعول عليه في هذه المسألة.


المبحث الثاني

قاعدة إذا خرج الكلام مخرج الغالب وأثرها في دفع الشبه المتعلقة بالأحكام

المطلب الأول- قاعدة إذا خرج الكلام مخرج الغالب وأثرها في دفع شبهة إباحة الربا إذا لم يكن أضعافًا مضاعفة:

قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}([61])

يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافًا مضاعفة، كما كانوا يقولون في الجاهلية إذا حل أجل الدين: إِما أَن يقضى وإِما أَن يربى، فإِن قضاه وإِلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرًا مضاعفًا, وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها([62]).

وقد زعم بعض الناس محتجين بهذه الآية أنه يجوز الربا إذا لم يكن أضعافًا مضاعفة؛ لأن الله إذا ما نهى عنه بهذه الصورة، أضعافًا مضاعفة، فمفهوم المخالفة: إن لم يكن على أضعافٍ مضاعفة فهو جائز، وهذا افتراءٌ على الله وسوء فهم وعدم وعي بكلام العرب ولغتهم.

 والآية خرجت على عادة أهل الجاهلية, فقد كانوا يأكلون الربا أضعافًا مضاعفة, فخرجت الآية مخرج الغالب, فلا يقال إن الآية يفهم منها أن من أكل الربا أقل من أضعاف مضاعفة, فهذا مباح له بل كل الربا محرم, سواء أكان أضعافا مضاعفة أم أقل من ذلك([63]), فمفهوم المخالفة ساقط في هذه الآية([64]), ومنهم من أسقط مفهوم المخالفة؛ لكونها خرجت مخرج التشنيع([65]), أو خرجت لتصوير الواقع أو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص الحكم([66]).

 وليس في الآية دليل لمن زعم أن الربا لا يصير حرامًا إلا إذا كان أضعافًا مضاعفة، فما كان أقل من ذلك وجرى فيه التفاضل فليس بربا, إلا إذا بلغ هذا الحد, وهذا كلام فيه نظر" لَأنَّ النَّهْيَ، عَنْ أَكْلِ قَلِيلِ الرِّبَا لَيْسَ أَوْلَى مِنْ كَثِيرِهِ "([67]).

فقد ذهب عامة المفسرين والفقهاء إلى أن المراد من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً}([68]) هو بيان الواقع لا اختصاص التحريم بحالة المضاعفة.

قال ابن عطية: "وقوله {مضاعفة} إشارة إلى تكرار التضعيف عامًا بعد عام كما كانوا يصنعون، فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه، ولذلك ذكرت حال التضعيف خاصة، وقد حرم الله جميع أنواع الربا فهذا هو مفهوم الخطاب، إذ المسكوت عنه من الربا في حكم المذكور، وأيضًا فإن الربا يدخل جميع أنواعه التضعيف والزيادة على وجوه مختلفة من العين أو من التأخير ونحوه".([69])

وقد قرره الشوكاني حيث قال: "وقوله {أضعافا مضاعفة} ليس لتقييد النهي لما هو معلوم من تحريم الربا على كل حال، ولكنه جيء به باعتبار ما كانوا عليه من العادة التي يعتادونها في الربا، فإنهم كانوا يربون إلى أجل، فإذا حل الأجل زادوا في المال مقدارًا يتراضون عليه، ثم يزيدون في أجل الدين، فكانوا يفعلون ذلك مرة بعد مرة حتى يأخذ المربي أضعاف دينه الذي كان له في الابتداء، وأضعافا حال، ومضاعفة نعت له، وفيه إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام، والمبالغة في هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ"([70]).

وقال الألوسي: "وليس هذه الحال لتقييد المنهي عنه ليكون أصل الربا غير منهي، بل لمراعاة الواقع، فقد روى غير واحد أنه كان الرجل يربي إلى أجل، فإذا حل قال للمدين زدني في المال حتى أزيدك بالأجل فيفعل، وهكذا عند كل أجل فيستغرق بالشيء ماله بالكلية فنهوا عن ذلك"([71]).

وذكر الزركشي في البحر المحيط مثل هذا، ومثل لعدم اعتبار المفهوم إذا خرج الغالب لهذه الآية فقال: "ومن أمثلته قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} فلا مفهوم للأضعاف إلا عن النهي عما كانوا يتعاطونه بسبب الآجال، كان الواحد منهم إذا حل دينه يقول له: إما أن تعطي وإما أن تربي، فيضاعف بذلك أصل دينه مرارا كثيرة، فنزلت الآية على ذلك"([72]).

 ومن العلماء من ذهب إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}([73]) ورجح بعضهم أن هذا من قبيل التدرج في التشريع.

 والذي يظهر أن الآية خرجت مخرج الغالب على تعاملاتهم في الجاهلية.

المطلب الثاني– قاعدة إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له وأثرها في دفع شبهة جواز زواج الرجل بربيبته ما لم تكن في حجره:

قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ...الآية ([74])}

استدل عامة الأصوليين بهذه الآية على قاعدة:" إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له" ([75])والمراد أن الربيبة وهي بنت الزوجة من غيره([76]) يحرم على الرجل أن يتزوج بها سواء أكانت في حجره أم لا, وأن القيد بالحجر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له, قال ابن كثير والأئمة: "على أن الربيبة حرام سواء أكانت في حجر الرجل أم لم تكن في حجره، قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب".([77])

 والمسألة جرى فيها خلاف بين أهل العلم, فالجمهور على تحريم الربيبة سواء أكانت في حجره أم لا([78]) ,ونقل القرطبي أنه محل اتفاق([79]), وإجماع علماء الأمصار عليه, واستدلوا بهذه الآية وقالوا: إنها خرجت مخرج الغالب([80]), وكذلك استدلوا بقوله r لأم حبيية: "لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن"([81]) ولم يقيده بالحجر فكان عاما ([82]), ونقل عن عمر وعلي جواز زواج الربيبة إن لم تكن في الحجر, واستغربه ابن كثير وقال: حكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله، وتوقف في ذلك([83])، وهو قول داود واختاره ابن حزم([84]), واستدلوا بأن الآية خرجت مخرج الشرط وأن تحريم الربيبة مشروط بشرطين: أن تكون في الحجر, وأن يدخل بأمها, فإذا عدم أحد الشرطين انتفى التحريم واحتجوا بقوله r: " لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة"([85]) فشرط الحجر.

 وأجيب عنه بأن التحريم "إنما هو على التحريم بالسبب الذي كن به ربائب، ووصفهن بالإضافة إلى الحجور؛ لأنه الأغلب مما تكون عليه الربائب مع أزواج أمهاتهن.

 قال: والقياس يوجب هذا؛ لأنه لا يكون التحريم بشيئين إلا لكل واحد منهما إذا انفرد حكم، فلذلك جعلنا التحريم في الربائب بالسبب الذي صرن به ربائب لا بما سواه.

 قال ابن القصار: "وحجة الجماعة أنه لا تأثير للحجر في التحريم ولا في الإباحة، بدليل أن الأخت والعمة والخالة لما حرمن عليه لم يفترق الحكم بين أن يكن في حجره أم لا، ولو كان الحجر شرطًا في التحريم لوجب إذا ارتفع أن يرتفع التحريم، فلما رأينا التحريم قائمًا، وقد زال الحجر بموت أمها أو طلاقها، علمنا ألا اعتبار بالحجر، ألا ترى أن بنت أم سلمة لم تكن في حجره r، ولا ربيت فيه قبل نكاحه بأم سلمة, ويشهد لهذا أنه لو وطئ الأم بملك اليمين؛ لحرمت عليه البنت، سواء أكانت في حجره أم لا، وكل امرأة حرمت عليك فابنتها حرام عليك ([86]).

 ويجاب أيضًا بما سبق من كون الآية خرجت مخرج الغالب وما دل عليه الحديث بقوله: "لا تعرضن علي بناتكن فهو عام, والقول بالتحريم أولى بالترجيح الموافق للأدلة؛ لحكاية الإجماع فيه وندرة المخالف"([87]).

خاتمة

بعد هذه الرحلة المشرقة الشائقة في هذا البحث أذكر أهم النتائج والتوصيات:

1- إن "قاعدة إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له" من الأهمية بمكان؛ فهي تدفع كثيرًا من الشبه والمفاهيم الخاطئة التي تتكرر إثارتها من حين لآخر, والتي توهم تعارض القرآن مع القرآن أو القرآن مع السنة.

2- إن هذه القاعدة تسهم في تصحيح كثير من المفاهيم المتعلقة بالعقيدة.

3- إن هذه القاعدة له دور كبير في الرد على الشبه التي تثيرها بعض الفرق من المرجئة والروافض والخوارج وغيرهم.

4- إن هذه القاعدة تصحح كثيرًا من المفاهيم المتعلقة بالأحكام التي أجمع العلماء على تقريرها؛ كحرمة زواج الربيبة وعدم تقييد ذلك بالحجر، وكذلك حرمة أكل الربا مطلقًا وعدم التقييد بأضعاف مضاعفة.

ومن أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث تتمةً للفائدة؛ دراسة التطبيقات الفقهية المبنية على خروج الكلام مخرج الغالب سواء أكان قرآنا أم سنة أم آثارا للصحابة أو التابعين أم كلاما للأئمة من خلال كتب الفقه والعقدية والأخلاقية, ووضع قواعد فقهية كلية تجمع فروع هذه المسائل وتطبيقاتها الفقهية.

ولا أزعم أنني بلغت الصواب, بل أرجو أن أكون منه على قرب, والمرء يخطئ ويصوب, والخطأ في أصل الطبيعة كامن, وكيف لا يخطئ من خلق ظلوما جهولا, ومن الله العظيم أستمد, وما ينوب فعليه أعتمد, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثبت بأهم المصادر والمراجع

1.        الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلي علم الأصول لعلي بن عبد الكافي السبكي، ط المكتبة العلمية ببيروت- لبنان 1404هـ- 1984م.

2.        إحكام الأحكام لتقي الدين أبن دقيق العيد ـ مكتبة السنة لتحقيق احمد محمد شاكر.

3.        الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن على بن محمد الآمدي، طـ1 حققها أحد الفضلاء 1401هـ- 1981م.

4.        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ل-الحافظ محمد بن على بن محمد الشوكاني. ط –دار السلام. تحقيق وتعليق شعبان محمد إسماعيل. الطبعة الثالثة 1430هـ- 2009 م

5.        الأعلام لخير الدين الزركلي، ط3 بمدينة ليدن سنة 1934م.

6.        البحر المحيط في أصول الفقه.أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ط دار الكتبي ط الأولى، 1414هـ- 1994م.

7.        البحر المحيط في التفسير لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي تحقيق صدقي محمد جميل ط دار الفكر- بيروت 1420 هـ

8.        تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ط دار مكتبة الحياة بيروت.

9.        التحبير شرح التحرير في أصول الفقه.علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، تح: عبد الرحمن الجبرين، ط1، 1421هـ- 2000م

10.                                             التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ط الدار التونسية للنشر 1984 هـ

11.                      تفسير ابن عرفة لمحمد بن محمد ابن عرفة ط دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

12.                                             تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء بن كثير ط دار طيبة للنشر والتوزيع

13.                                             التقرير والتحبير.أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي ط دار الكتب العلمية ط الثانية، 1403هـ- 1983م

14.                                             التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد لأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي التونسي

15.                                             التلويح إلي كشف حقائق التنقيح لسعد الدين بن مسعود التفتازاني، ط محمد على صبيح التوفيقية تحقيق عماد زكى البارودى ).

16.                                             جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري( ط- دار الحديث القاهرة 1407هـ- 1987م).

17.                                             الجامع الصحيح لأبي الحسين مسلم بن الحجاح القشيري النيسابوري، ط مكتبة الإيمان القاهرة بدون تاريخ.

18.                                             الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ط المكتبة الإسلامية ـ اسطنبول تركيا.

19.                                             الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.

20.                                             الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأبي العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي ط دار القلم، دمشق

21.                                             الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ط المكتبة الحلبية، تحقيق أحمد شاكر القاهرة 1358هـ- 1938م.

22.                                             روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، ط دار العلوم والحكم الرياض، طـ4 1425هـ، 2004م.

23.                                             زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي بيروت 1422 هـ

24.                                             سنن ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ط دار الريان للتراث تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي القاهرة بدون تاريخ.

25.                                             سنن أبي داوود للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني، ط دار الحديث القاهرة تحقيق أ.د/ السيد محمد سيد 1420هـ- 1999م

26.                                             سنن الدار قطني علي بن عمر الدار قطني، ط عالم الكتب طـ4 1406هـ- 1986م.

27.                                             سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، ط دار الريان للتراث، ط الحديث القاهرة 1407هـ- 1987م.

28.            شرح المحلى على جمع الجوامع لجلال الدين المحلى، ط دار الفكر بدون تاريخ.

29.                                             شرح تنقيح الفصول لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ط المطابع الأزهرية 1393هـ- 1973م.

30.                                             شرح مختصر الروضة لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي، تحقيق أ.د/ عبد الله بن عبد الحسن التركي، ط مؤسسة الرسالة الطبعة الأولي 1407هـ- 1987م.

31.                                             صحيح ابن خزيمة ـ ط شركة الطباعة العربية السعودية ـ تحقيق د / محمد الأعظمي 1401هــ

32.                                       الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس، عبد الرحمن بن عبد الله التركي- كامل محمد الخراط، مؤسسة الرسالة – لبنان، ط 1، 1417هـ - 1997م

33.            العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسن الفراء البغدادي الحنبلي بتحقيق أحمد بن علي سير المباركي، الطبعة الثانية 1410هـ- 1990م.

34.                                             فتح الباري صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط دار الحديث القاهرة 1419هـ- 1998م.

35.            فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني- ط مصطفى البابي الحلبي- 1383هـ

36.                                             الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق أبو العباس شهاب الدين أحمد ابن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي.ط دار السلام للطباعة والنشر. تحقيق مركز الدراسات الفقهيه والاقتصادية. بدون تاريخ

37.                                             الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم لأندلسي القرطبي الظاهري، مكتبة الخانجي – القاهرة.

38.               كتاب الأيمان "ومعالمه، وسننه، واستكماله، ودرجاته"، أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي، المحقق: محمد نصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1421هـ -2000م

39.                                             كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الناشر الصدف ببلشركراتش- باكستان.

40.                                             محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي ط دار الكتاب العربي تحقيق محمود فؤاد عبد الباقي القاهرة 1376هـ- 1957م.

41.                      المحصول في أصول الفقه للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، ط دار البيارق، تحقيق حسين علي البدري أ.د/ سعيد فوده لبنان 1420هـ- 1999م.

42.                                             المحصول في علم الأصول لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ط دار الكتب العلمية ببيروت.

43.                                             المستصفى في أصول الفقه لأبي حامد الغزالي، ط دار الجندي القاهرة بدون تاريخ.

44.                                             المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن على الطيب البصري المعتزلي بضبط الشيخ خليل الميس- مطبعة دار الكتب العلمية ببيروت لبنان الطبعة الأولي 1403هـ- 1936م.

45.                                             معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، (عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) تحقيق (أ. د محمد إبراهيم عبادة)

46.                                             الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، ط المكتبة التوفيقية القاهرة 1423هـ- 2003م

47.                                             نهاية السول في شرح منهاج الوصول لجمال الدين عبد الرحيم الحسن الأسنوي، عالم الكتب بدون تاريخ.

48.                                             الوصول إلى الأصول لأحمد بن علي بن برهان، ط مكتبة المعارف الرياض تحقيق د/ عبد الحميد أبو زيد 1404هـ- 1984م.



([1]) مختار الصحاح ج1 ص 688. ن ط ق

([2]) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي جـ 1 ص40 و ينظر تهذيب اللغة مادة (ن ط ق).

([3]) إرشاد الفحول للشوكاني ج2 ص 519.

([4]) سورة الإسراء آية (23).

 ([5]) القاموس المحيط ج 1 ص 80. ق ن ط

([6]) ينظر تهذيب اللغة مادة (ف ه م) لسان العرب مادة (ف ه م) ج 12 ص 459.  

([7]) إرشاد الفحول للشوكاني ج2 ص 519.          

([8]) النساء آية 4.

([9]) الجامع لأحكام القرآن (5/ 13)

([10]) رواه البخاري باب مرض النبي r ووفاته برقم 3669 ج6 ص13, ومسلم باب استحباب رقية المريض برقم 2191 ج 4 ص1721.

([11]) سورة المؤمنون آية (117).

([12]) سورة آل عمران آية (21).

([13]) إحكام الأحكام لابن دقيق ص 114.

([14]) ينظر كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ج2 ص223- 224 .

([15]) شرح التنقيح للقرافي ص 53.

([16])إرشاد الفحول للشوكاني ج2 ص522.

([17]) ينظر إرشاد الفحول للشوكاني ج2 ص522.

([18]) ينظر التوضيح صدر الشريعة ج1 ص141.

([19]) ينظر أحكام الفصول للباجي ص514، و مفتاح الوصول للتلمساني ص94.

([20]) ينظر نهاية السول للأسنوي ج1 ص431.

([21]) ينظر روضة الناظر لابن قدامة ص228.

([22]) ينظر كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ج2 ص223- 224 .

([23]) ينظر الإحكام لابن حزم ج1 ص223-224.

([24]) ينظر شرح السير الكبير للسرخسي (ص: 527).

([25]) ينظر البحر المحيط للزركشي ج4ص 14, 15.

 ([26])سورة النساء الآية: 25.

([27]) ينظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء أ.د/ مصطفى سعيد الخن ص182

([28]) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2/ 40)

([29])) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2/ 40)

([30]) إرشاد الفحول للشوكاني جـ 2 ص 41.

([31]) سورة النحل من الآية 14.

([32]) البحر المحيط ج4,ص22.

([33])) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 262)

([34]) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص: 61)

([35]) البحر المحيط للزركشي جـ 3 ص 104.

([36]) إرشاد الفحول للشوكاني جـ 2 ص 41.

([37]) صحيح البخاري باب حد المرأة على غير زوجها 1222 جـ 3 ص 221، صحيح مسلم وجوب الإحداد في عدة الوفاة 3798 جـ 4 ص 202.

([38]) إرشاد الفحول جـ 2 ص 41.

([39]) سورة آل عمران من الآية 130.

([40]) إرشاد الفحول جـ 2 ص 41.

([41]) سورة البقرة من الآية 284.

([42]) البحر المحيط للزركشي جـ 3 ص 105.

([43]) إرشاد الفحول جـ 2 ص 41 وينظر البحر المحيط للزركشي جـ 3 ص 105.

([44]) الفروق= أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي جـ 2 ص 32 وينظر شرح مختصر الروضة للطوفي ج2 ص725

([45]) شرح الكوكب المنير ابن النجار ج1 ص173 .

([46]) المرجئة هم فرقة من فرق الإسلام, يعتقدون أنّه لا يضرّ مع الإيمان معصية, كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا مرجئة؛ لاعتقادهم أنّ الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي أي أخره عنهم، ينظر: الإيمان للقاسم بن سلام- محققا (ص: 63)

([47]) صحيح البخاري (1/ 37)

([48]) كشف المشكل من حديث الصحيحين (2/ 57)

([49]) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 91)

([50]) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (3/ 351)

([51]) فتح الباري 1/ 226 - 227.

([52]) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 91)

([53]) [الحديد: 10]

([54]) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (23/ 174)

([55]) [الأنبياء: 0]

([56]) [التوبة: 101]

([57]) أحكام القرآن للكيا الهراسي (4/ 401)

([58]) تفسير ابن عرفة (4/ 249)

([59]) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (2/ 609)

([60]) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 117) بتصرف

([61]) [آل عمران: ١٣٠]

([62]) تفسير القرآن العظيم (2/117) .

([63]) ينظر الفصول فى الأصول لأبي بكر الرازي ج 1 ص 296 .

([64]) ينظر العدة في أصول الفقة لأبي يعلى ج 2 ص 468 .

([65]) ينظر روضة الناظر لابن قدامة ج 2 ص 138 .

([66]) فتح الباري لابن حجر ج 1 ص 200 .

([67]) الأحكام في أصول الأحكام ج 3 ص 86 .

([68]) [ آل عمران:130]

([69]) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/ 507)

([70]) فتح القدير للشوكاني (1/ 436)

([71]) تفسير الألوسي = روح المعاني (2/ 270)

([72]) البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 145)

([73]) البقرة: 277 .

([74]) النساء: ٢٣

([75]) ينظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي جـ 5 ص141 وينظر التقرير والتحبير لابن أمير حاج جـ 1 ص 115 وينظر الفروق جـ 3 ص 86

([76]) تاج العروس الزبيدي جـ 2 ص 468

([77]) تفسير القرآن العظيم ج 2 ص 251 ، وينظر الدر المصون للسمين الحلبي ج 3 ص 641

 ([78]) المغني لابن قدامة جـ 7 ص 470 .

([79]) الجامع لأحكام القرآن جـ 5 ص 112 .

([80]) إرشاد الفحول جـ 2 ص42 .

([81]) رواه البخاري باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4813 جـ 5 ص 1961 ، ومسلم باب تحريم الربيبة وأخت الزوجة 1449جـ 4 ص 165

([82]) تفسير القرطبي جـ 5 ص 112

([83]) ينظر تفسير ابن أبي حاتم تفسير ابن أبي حاتم- محققا (3/ 912) وصحح ابن كثير إسناده إلى علي وقال إسناد قوي ثابت على شرط مسلم، وهو قول غريب جدًا جـ1 ص 582 وكذلك صححه ابن حجر في الفتح (9/158) وتعجب ممن أنكر ثبوته .

([84]) المحلى جـ 9 ص 527 .

([85]) رواه البخاري باب المرضعات من الموالي وغيرهن 5075 جـ 4 ص 2054 ومسلم باب تحريم الربيبة وأخت الزوجة 1449جـ 4 ص 165 .

([86]) شرح ابن بطال (7/213).

([87]) فتح الباري لابن حجر جـ 12 ص 448


المرفقات

  • مخرج الغالب ودفع الشبه...pdf

    4719.371Kb

Comments

Leave a comment

Blog categories

عربة التسوق

Loading...